1- أضيفت الفقرات رقم(4،5،6،7،8،9،10) إلى هذه المادة بموجب المادة رقم(8 ) من القرار بقانون رقم(7) لسنة2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم(1) لسنة2005م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/62/2- عدلت الفقرات رقم (2،3،4،6) من هذه المادة بموجب المادة رقم(11) القرار بقانون رقم(37)لسنة2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم(1)لسنة2005م وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/235/
اختصاصات الهيئة
تختص الهيئة بما يلي:
1. حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها.
2. فحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون.
3. التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع.