المادة رقم 8 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

1- أضيفت الفقرات رقم(4،5،6،7،8،9،10) إلى هذه المادة بموجب المادة رقم(8 ) من القرار بقانون رقم(7) لسنة2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم(1) لسنة2005م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/62/
2- عدلت الفقرات رقم (2،3،4،6) من هذه المادة بموجب المادة رقم(11) القرار بقانون رقم(37)لسنة2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم(1)لسنة2005م وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/235/

اختصاصات الهيئة
تختص الهيئة بما يلي:
1. حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها.
2. فحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون.
3. التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية