المادة رقم 8 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

اختصاصات الهيئة
تختص الهيئة بما يلي:
1. حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها.
2. فحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون.
3. التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية