المادة رقم 9 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

1-عدلت بموجب المادة رقم(9) من القرار بقانون رقم(7) لسنة2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم(1) لسنة2005م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/62/
2-عدلت الفقرات رقم (1،2،7،8) وأضيفت الفقرة رقم (10) إلى هذه المادة بموجب المادة رقم(12) القرار بقانون رقم(37)لسنة2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم(1)لسنة2005م وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/235/
3- تم تفسير الفقرة رقم(8) من هذه المادة بموجب الحكم الدستوري رقم(2/2019) شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/7621/
4- أضيفت المادة رقم(9 مكرر 1) بموجب المادة رقم(16) من القرار بقانون رقم(7) لسنة2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم(1) لسنة2005م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/62/
5-عدلت المادة رقم(9 مكرر 1)بموجب المادة رقم(13) القرار بقانون رقم(37)لسنة2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم(1)لسنة2005م وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/235/
6- أضيفت المادة رقم (9مكرر2) بموجب المادة رقم(17) من القرار بقانون رقم(7) لسنة2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم(1) لسنة2005م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/62/
7- ألغيت المادة رقم(9مكرر2) بموجب المادة رقم (23) القرار بقانون رقم(37)لسنة2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم(1)لسنة2005م وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/235/

صلاحيات الهيئة
وفقا لأحكام القانون يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها ما يلي:
1. طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق والمستندات أو صور عنها من الجهات ذات العلاقة، بما فيها تلك التي تعتبر سرية.
2. على جميع الجهات المختصة القيام بما تكلفها بها الهيئة ولها الاستعانة بمأموري الضبط أو أية جهة أخرى مختصة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية