المادة رقم 9 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

صلاحيات الهيئة
وفقا لأحكام القانون يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها ما يلي:
1. طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق والمستندات أو صور عنها من الجهات ذات العلاقة، بما فيها تلك التي تعتبر سرية.
2. على جميع الجهات المختصة القيام بما تكلفها بها الهيئة ولها الاستعانة بمأموري الضبط أو أية جهة أخرى مختصة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية