المادة رقم 18 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

تقديم المعلومات والوثائق والشكاوى
لكل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن كسب غير مشروع أن يتقدم إلى الهيئة بتلك المعلومات أو تقديم شكوى بشأنها ضد أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون.