المادة رقم 20 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م
1-عدلت بموجب المادة رقم(12) من القرار بقانون رقم(7) لسنة2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم(1) لسنة2005م شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/62/ 2-ألغيت بموجب المادة رقم(23) من القرار بقانون رقم(37)لسنة2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/235/
طلب بيان مصدر الثراء إذا تبين للهيئة جدية الشكوى تطلب من الشخص المطعون في ثرائه بيان مصدر هذا الثراء.