المادة رقم 20 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

طلب بيان مصدر الثراء
إذا تبين للهيئة جدية الشكوى تطلب من الشخص المطعون في ثرائه بيان مصدر هذا الثراء.