المادة رقم 22 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م
سرية الإقرارات والإجراءات تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والإجراءات المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة بشأن الكسب غير المشروع من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة المختصة.