المادة رقم 34 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م
عدلت بموجب المادة رقم(24) من القرار بقانون رقم(37)لسنة2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته https://maqam.najah.edu/legislation/235/
إصدار أنظمة تنفيذية تعد الهيئة الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر عن مجلس الوزراء.