المادة رقم 34 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

إصدار أنظمة تنفيذية
تعد الهيئة الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر عن مجلس الوزراء.