المادة رقم 3 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

تم تفسير هذه المادة بموجب الحكم الدستوري رقم(3/2019) شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/7416/

يقصد بالرقابة، الإجراءات والأعمال الرقابية التي تستهدف:
1. ضمان سلامة النشاط المالي وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصص من أجلها.
2. التفتيش الإداري لضمان كفاءة الأداء، وحسن استخدام السلطة والكشف عن الانحراف أينما وجد.
3. مدى انسجام ومطابقة النشاط المالي والإداري للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة.
4. ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام وتعزيز المصداقية والثقة بالسياسات المالية والإدارية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية.