المادة رقم 31 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

1-عدلت بموجب المادة رقم(9) من القرار بقانون رقم(18)لسنة 2017 بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم(15)لسنة2004 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/630/
2- تم تفسير البند(1/د) من هذه المادة بموجب الحكم الدستوري رقم(3/2019) شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/7416/

وفقا لأحكام هذا القانون تخضع لرقابة الديوان الجهات التالية:
1. رئاسة السلطة الوطنية والمؤسسات التابعة لها.
2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
3. المجلس التشريعي بما في ذلك هيئاته وإداراته.
4. السلطة القضائية والنيابة العامة وأعضاؤها وموظفوها.
5. وزارات وأجهزة السلطة الوطنية.
6. قوات الأمن والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
7. الهيئات والمؤسسات العامة والأهلية والنقابات والجمعيات والاتحادات بجميع أنواعها ومستوياتها ومن في حكمها.
8. المؤسسات والشركات التي تملكها أو تساهم السلطة الوطنية فيها أو تتلقى مساعدة منها أو من الجهات المانحة للسلطة الوطنية.
9. المؤسسات والشركات التي رخص لها باستغلال أو إدارة مرفق عام.
10. الهيئات المحلية ومن في حكمها.
11. فيما لم يرد بشأنه نص خاص تسري أحكام هذا القانون على الجهات التي تتضمن القوانين أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة.
12. ويطلق على الهيئات والدوائر والوحدات التي تسري عليها أحكام هذا القانون "الجهات الإدارية".