المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

سرية قضايا الأحداث
1. تعتبر الملفات الخاصة بالأحداث ملفات سرية، يحظر نشرها أو السماح لغير محامي الحدث أو متولي أمره أو مرشد حماية الطفولة الاطلاع عليها دون إذن خاص من المحكمة، أو نيابة الأحداث إذا كان الملف قيد التحقيق.
2. يحظر نشر اسم وصورة الحدث أو أي معلومات تدل على شخصيته أو نشر وقائع التحقيق والمحاكمة أو ملخصها في أي وسيلة من وسائل النشر، ويجوز للمحكمة السماح بنشر الحكم النهائي، على ألا يذكر فيه سوى الأحرف الأولى من اسم الحدث أو كنيته أو لقبه.