المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث
متابعة مرشد حماية الطفولة للحدث يتابع مرشد حماية الطفولة الحدث من مرحلة التحقيق وحتى المحاكمة، ويقدم تقريراً أولياً لعضو النيابة عن حالة وسلوك الحدث، بالإضافة إلى تقرير مفصل للمحكمة عند إحالة الدعوى إليها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية