المادة رقم 42 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

أمر المراقبة الاجتماعية
1. أمر المراقبة الاجتماعية هو الأمر الصادر بمقتضى هذا القرار بقانون بوضع الحدث تحت إشراف مرشد حماية الطفولة بالشروط التي تراها المحكمة ضرورية لتأمين حسن سلوك الحدث، شريطة أن لا يقل عن سنة ولا يزيد على (5) سنوات.
2. للمحكمة أن تفرض على الحدث الذي يخالف أي شرط من شروط أمر المراقبة الاجتماعية، إحدى التدابير الواردة في المادة (36) من هذا القرار بقانون، والتي تتناسب مع حالته، وغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني على متولي أمره حال ثبوت تقصيره.
3. يجوز للمحكمة التي أصدرت أمر المراقبة الاجتماعية وبناءً على طلب من نيابة الأحداث أو من مرشد حماية الطفولة أو من الحدث أو متولي أمره أن تلغي الأمر أو أن تعدله بعد أن تطلع على تقرير مرشد حماية الطفولة بهذا الشأن.
4. إذا أدين الحدث بجرم أثناء نفاذ أمر المراقبة الاجتماعية الصادر بحقه، يلغى الأمر وتقرر المحكمة تدبيراً آخر بحسب ما ورد في المادة (36) من هذا القرار بقانون، إلا إذا اقتصر الحكم على التوبيخ أو التسليم، ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة بناءً على تنسيب مرشد حماية الطفولة أن تقرر الاستمرار بأمر المراقبة الاجتماعية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية