المادة رقم 67 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

نظام إجراءات الحجر البيطري
تعد الوزارة نظاماً خاصاً يصدره مجلس الوزراء ينظم إجراءات الحجر البيطري للتحقق من سلامتها، وضبط الحيوانات المخالفة وظروف وشروط إدخالها وتصديرها أو إعادتها إلى مصدرها على أن يتضمن الأمور التالية:
1- تحديد التدابير اللازم اتخاذها في المحاجر البيطرية، ومدة الحجر، وشروط وإجراءات مراقبة الحيوانات، وكيفية التصرف بها وبمخلفاتها.
2- تحديد وسائل وطرق الفحص والاختبار وشروط منح الشهادات الصحية البيطرية.
3- تحديد مراكز محددة لدخول أو مرور الحيوانات من وإلى البلاد، والتدابير الواجب اتخاذها في تلك المراكز.
4- تحديد نفقات ورسوم الإيواء والإطعام والتحصين في المحاجر الحكومية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية