المادة رقم 79 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

عقوبات
ما لم يتعارض مع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام الفصول: الثاني والخامس من الباب الأول، والأول والثالث من الباب الثاني، والرابع من الباب الرابع، والثالث، الخامس والسابع من الباب الخامس بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على ستمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية