المادة رقم 6 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة
شروط مزاولة مهنة المحاماة يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة المزاولين وألا يمارس وظيفة أو عملاً مما نص عليه في المادة (7) من هذا القانون.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية