المادة رقم 10 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

عدلت بموجب المادة رقم(3) من القرار بقانون رقم(14) لسنة2011بشأن تعديل قانون المحاميين النظاميين رقم(3)لسنة1999وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/70/

تأليف نقابة المحامين الفلسطينيين ومركزها
يؤلف المحامون النظاميون في فلسطين نقابة تسمى نقابة المحامين الفلسطينيين يكون مركزها الرئيس في القدس ولها أن تفتح فروعاً أخرى

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية