المادة رقم 11 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

الشخصية الاعتبارية للنقابة
تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.