المادة رقم 11 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة
عدلت بموجب المادة رقم(4) من القرار بقانون رقم(14) لسنة2011بشأن تعديل قانون المحاميين النظاميين رقم(3)لسنة1999وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/70/
الشخصية الاعتبارية للنقابة تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية