المادة رقم 11 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

عدلت بموجب المادة رقم(4) من القرار بقانون رقم(14) لسنة2011بشأن تعديل قانون المحاميين النظاميين رقم(3)لسنة1999وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/70/

الشخصية الاعتبارية للنقابة
تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.