المادة رقم 21 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة
حق تقاضي الاتعاب والمصروفات القضائية للمحامي الحق في تقاضي بدل أتعاب عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته، كما له الحق في استيفاء أية مصروفات قضائية تحملها في سبيل القضية التي كان وكيلاً فيها شريطة أن تكون مؤيدة بالمستندات.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية