حقوق المحامي عند وجود اتفاق على الأتعاب مع الموكل
عند وجود اتفاق على الأتعاب بين المحامي والموكل يجوز للمحامي ما يلي:-
1- أن يستوفي ما يعادل ما يستحقه من المبالغ المحصلة لحساب موكله وذلك في حال تخلف الموكل عن تسديدها.
2- حجز الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله لحين استيفاء حقه في الأتعاب المتفق عليها شريطة إلا يؤثر ذلك على أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.
3- يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.