المادة رقم 22 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

حقوق المحامي عند وجود اتفاق على الأتعاب مع الموكل
عند وجود اتفاق على الأتعاب بين المحامي والموكل يجوز للمحامي ما يلي:-
1- أن يستوفي ما يعادل ما يستحقه من المبالغ المحصلة لحساب موكله وذلك في حال تخلف الموكل عن تسديدها.
2- حجز الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله لحين استيفاء حقه في الأتعاب المتفق عليها شريطة إلا يؤثر ذلك على أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.
3- يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية