المادة رقم 52 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

عدلت بموجب المادة رقم(3)من قانون رقم(5) لسنة1999بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم(3)لسنة1999 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/70/

إلغاءات
يلغى القانون رقم 11 لسنة 1966م المعمول به في محافظات الضفة.
يلغى قانون المحامين رقم 32 لسنة 1938 م المعمول به في محافظات غزة.
يلغى قانون مجلس الحقوق رقم 33 لسنة 1938م المعمول به في محافظات غزة.
ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية