المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته

تعديل المادة (1)
تعدل المادة رقم (1) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريفات الآتية:
المنتجات الزراعية المهربة: أي منتجات زراعية نباتية أو حيوانية أدخلت أو نقلت إلى دولة فلسطين بدون أوراق رسمية أو بطرق غير مشروعة.
المنتجات الزراعية المقيدة: أي منتجات زراعية نباتية أو حيوانية صدر قرار بمنع دخولها إلى دولة فلسطين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية