إضافة مادة جديدة
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (78 مكرر) بعد المادة (78)، وذلك على النحو الآتي:
1. دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في أي تشريع آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (3) من هذا القرار بقانون بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2. تضاعف العقوبة في حال التكرار، أو في حال تصرف المخالف بالبضاعة المتحرز عليها.