المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته

إضافة مادة جديدة
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (78 مكرر) بعد المادة (78)، وذلك على النحو الآتي:
1. دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في أي تشريع آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (3) من هذا القرار بقانون بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2. تضاعف العقوبة في حال التكرار، أو في حال تصرف المخالف بالبضاعة المتحرز عليها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية