المادة رقم 6 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

عدلت بموجب المادة رقم(8)من القانون رقم(4)لسنة2005بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم(4)لسنة1998 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/212/

ديوان الموظفين العام
1 - تنشأ دائرة مستقلة تسمى ( ديوان الموظفين العام ) ويعني بشؤون الخدمة المدنية ويتولى إدارته رئيس يرتبط بمجلس الوزراء.
2 - يعين رئيس الديوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء.
3 - يمارس رئيس الديوان صلاحياته في إدارة الشؤون المتعلقة بالديوان وفقاً لأحكام هذا القانون.
4 - يقدم ديوان الموظفين مشروع هيكله التنظيمي لمجلس الوزراء لإصدار القرار بشأنه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية