المادة رقم 46 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

تتم الترقية داخل الفئتين الثانية والثالثة للموظفين المستوفين لشروط الترقية في الدائرة الحكومية المختصة بقرار من رئيس الدائرة المختص.
وتعطى الأولوية في الترقيات للأقدمية والأداء مع البدء بالنسبة المخصصة للترقية بالأقدمية وذلك وفقاً للنسب التالية:

الدرجة أقدمية أداء
من إلى
السادسة الخامسة 80% 20%
الخامسة الرابعة 60% 40%
الرابعة الثالثة 50% 50%
الثالثة الثانية 40% 60%
الثانية الأولى 20% 80%

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية