المادة رقم 70 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية
عدلت ديباجة هذه المادة بموجب المادة رقم(5) من القانون رقم(4)لسنة2005بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم(4) لسنة1998 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/212/
عقوبات موظفي الفئة الثانية لا توقع على موظفي الفئة الثانية إلا إحدى العقوبات التأديبية التالية:- ا - اللوم. 2 - الإحالة إلى المعاش. 3 - الفصل من الخدمة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية