المادة رقم 79 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

إجازات الموظفين المستحقة
تكون الإجازات المستحقة للموظف على النحو التالي:-
1 - الإجازة السنوية.
2 - الإجازة العارضة.
3 - الإجازة المرضية.
4 - الإجازة الدراسية.
5 - الإجازة دون راتب.
6 - إجازة الأمومة والولادة.
7 - إجازة الحج.