إجازات الموظفين المستحقةتكون الإجازات المستحقة للموظف على النحو التالي:-1 - الإجازة السنوية.2 - الإجازة العارضة.3 - الإجازة المرضية.4 - الإجازة الدراسية.5 - الإجازة دون راتب.6 - إجازة الأمومة والولادة.7 - إجازة الحج.