المادة رقم 80 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

عدلت بموجب المادة رقم(2)من القرار بقانون رقم(12)لسنة2023بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم(4)لسنة1998وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1478/

الإجازة الاعتيادية السنوية
يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل لا يدخل في حسابها أيام العطل الرسمية فيما عدا يوم العطلة الأسبوعية وذلك على التفصيل التالي:-
1 - خمسة عشر يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ مباشرته العمل.
2 - ثلاثين يوماً لمن أمضى سنة فأكثر.
3 - خمسة وثلاثين يوماً لمن تجاوز عمره الخمسين وأمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل.