المادة رقم 80 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

الإجازة الاعتيادية السنوية
يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل لا يدخل في حسابها أيام العطل الرسمية فيما عدا يوم العطلة الأسبوعية وذلك على التفصيل التالي:-
1 - خمسة عشر يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ مباشرته العمل.
2 - ثلاثين يوماً لمن أمضى سنة فأكثر.
3 - خمسة وثلاثين يوماً لمن تجاوز عمره الخمسين وأمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل.