المادة رقم 93 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية
وقف الموظف عن العمل عند التحقيق معه مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذا القانون:- عند إحالة الموظف للتحقيق يجوز لرئيس الدائرة الحكومية التي يتبعها وقف الموظف عن عمله أو نقله إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها بصفة مؤقتة ريثما ينتهي التحقيق معه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية