المادة رقم 93 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

وقف الموظف عن العمل عند التحقيق معه
مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذا القانون:-
عند إحالة الموظف للتحقيق يجوز لرئيس الدائرة الحكومية التي يتبعها وقف الموظف عن عمله أو نقله إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها بصفة مؤقتة ريثما ينتهي التحقيق معه.