السنة
2016
الرقم
150
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  تيسير ابو زاهر وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعـــــي:  عصام بهجت محمد طميزة / اذنا - الخليل 

              وكيلاه المحاميان سهيل عاشور و/أو أماني ابو عرقوب / الخليل

 

 المستدعى ضده: وزير التربية والتعليم

الاجراءات

بتاريخ 13/6/2016 تقدم المستدعي  بواسطة وكيله بهذه الدعوى  للطعن في القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم والقاضي بوقف المستدعي عن العمل استناداً لنص المادة 93 من قانون الخدمة المدنية واحكام المادة 2 من اللائحة التنفيذية المعدلة رقم 4 لسنة 2009 والصادر بتاريخ 17/4/2016.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

 

في جلسة 20/6/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 11/7/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى

في جلسة 5/9/2016 كرر رئيس النياية العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له .

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى ان المدعي يعمل معلم في وزارة التربية منذ عام 2009 وقد صدر القرار المطعون فيه ولم يرتضي به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه بتاريخ 27/5/2012 تم اعتقال المدعي عصام بهجت محمد طميزة من قبل الاجهزة الامنية على خلفية شجار عائلي حيث اسندت له تهمة القتل العمد وتم احالته الى محكمة بداية الخليل في القضية رقم 71/2012 وقد تم احالة الدعوى الى محكمة الاستئناف وقد افرج عنه بالكفالة وقد جاء القرار المطعون فيه بالصيغة التالية:

((استناداً لاحكام المادة 93 من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني واحكام المادة 2 من اللائحة التنفيذية المعدلة رقم 4 لسنة 2009 فقد تقرر وقفك عن العمل لحين البت النهائي في الدعوى من قبل المحكمة.

مع الاحترام ،،،

د.صبري صيدم

وزير التربية والتعليم العالي))

وبما أن المشرع الاداري اشترط في جميع القوانين المتعلقة بمحكمة العدل العليا في القرار القابل للطعن بدعوى الالغاء شرط النهائية لان القرار الاداري النهائي هو القرار الاخير الصادر من الادارة في الموضوع والذي ينفذ دون حاجة الى صدور قرار آخر يصدر عن سلطة اعلى وهي الجهة الادارية المختصة وحيث ان القرار المطعون فيه يعتبر اجراءاً موقوفاً على شرط وهو (تقرر وقفك عن العمل لحين البت النهائي في الدعوى من قبل المحكمة) وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار معلق على شرط لم يتحقق بعد وهو ليس قراراً ادارياً نهائياً يقبل الطعن به امام محكمة العدل العليا (قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 59/2016 تاريخ 9/11/2016) مما يعني ان الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 20/12/2016