المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

ألغي تعريف" القضاء" الوارد في هذه المادة بموجب المادة رقم(3) من القرار بقانون رقم (13) لسنة2022م بتعديل قرار بقانون رقم(41)لسنة2020 بشأن المحاكم الإدارية شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1248/

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الرئيس: رئيس الدولة
القضاء: القضاء الإداري.
القضاة: قضاة المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.
المحاكم الإدارية: المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.
الجمعية العامة: الجمعية العامة للمحاكم الإدارية.