المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

عدلت بموجب المادة رقم(4) من القرار بقانون رقم (13) لسنة2022م بتعديل قرار بقانون رقم(41)لسنة2020 بشأن المحاكم الإدارية شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1248/

1. يشترط فيمن يعين قاضياً بالمحكمة الإدارية أن يكون قد جلس للقضاء لمدة خمس سنوات على الاقل بدوائر إحدى محاكم البداية أو ما يعادلها بالنيابة العامة، أو عمل في سلك القضاء النظامي أو المحاماة أو في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة، أو أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير ومن أعضاء هيئات التدريس بكليات الحقوق أو الشريعة والقانون لسبع سنوات على الأقل.
2. يشترط فيمن يعين رئيساً للمحكمة الإدارية أو نائباً له أن يكون قد جلس للقضاء لمدة خمس سنوات على الأقل بالمحكمة الإدارية أو بدوائر إحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها بالنيابة العامة، أو عمل في سلك القضاء الإداري أو النظامي أو المحاماة أو في سلكي القضاء الإداري أو النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.