1. تنشأ لدى القضاء الإداري نيابة إدارية، تشكل من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء، والموظفين الإداريين.
2. يعين رئيس النيابة الإدارية بقرار من رئيس الدولة بعد التنسيب من الجمعية العامة، ويكون بدرجة مساعد نائب عام.
3. تنطبق على أعضاء النيابة الإدارية الشروط والأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية النافذ.
4. يمثل رئيس النيابة الإدارية أو من يفوضه خطياً من أعضاء النيابة الإدارية، أشخاص الإدارة في الدعوى الإدارية أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة العليا، وفي جميع إجراءاتها، وحتى آخر مرحلة من مراحلها.