المادة رقم 48 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

عدلت بموجب المادة رقم(5) من القرار بقانون رقم (13) لسنة2022م بتعديل قرار بقانون رقم(41)لسنة2020 بشأن المحاكم الإدارية شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1248/

1. تنشأ لدى القضاء الإداري نيابة إدارية، تشكل من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء، والموظفين الإداريين.
2. يعين رئيس النيابة الإدارية بقرار من رئيس الدولة بعد التنسيب من الجمعية العامة، ويكون بدرجة مساعد نائب عام.
3. تنطبق على أعضاء النيابة الإدارية الشروط والأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية النافذ.
4. يمثل رئيس النيابة الإدارية أو من يفوضه خطياً من أعضاء النيابة الإدارية، أشخاص الإدارة في الدعوى الإدارية أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة العليا، وفي جميع إجراءاتها، وحتى آخر مرحلة من مراحلها.