المادة رقم 50 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

عدلت بموجب المادة رقم(6) من القرار بقانون رقم (13) لسنة2022م بتعديل قرار بقانون رقم(41)لسنة2020 بشأن المحاكم الإدارية شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1248/

1. تحدد الرواتب والعلاوات والبدلات للوظائف القضائية في المحاكم الإدارية وفقاً لجدول يُلحق بهذا القرار بقانون، وتحتسب منذ صدور قرار التعيين، مع احتساب الأقدميات السابقة وفقاً للقانون.
2. تحتسب العلاوة الدورية السنوية عن كل سنة خدمة من تاريخ التعيين في القضاة الإداري، وتحتسب سنوات الخدمة السابقة في أي وظيفة قضائية نظامية أو أي وظيفة أخرى لغايات الراتب والتقاعد، وفقاً لأحكام القوانين النافذة لكل منها.