المادة رقم 54 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

عدلت بموجب المادة رقم(7) من القرار بقانون رقم (13) لسنة2022م بتعديل قرار بقانون رقم(41)لسنة2020 بشأن المحاكم الإدارية شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1248/

1. تتولي المحكمة العليا/ محكمة النقض مؤقتاً بصفتها محكمة إدارية جميع اختصاصات المحكمة الإدارية لحين تشكيل المحاكم الإدارية، وفي هذه الحالة تطبق المحكمة العليا/ محكمة النقض أحكام هذا القرار بقانون.
2. تنعقد المحكمة العليا/ محكمة النقض بصفتها محكمة إدارية برئاسة رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض وعضوية اثنين من قضاتها، وعند غياب الرئيس يرأسها القاضي الأقدم في الهيئة.
3. الأحكام التي تصدر عن المحكمة العليا/ محكمة النقض بصفتها محكمة إدارية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.