1- عدلت بموجب المادة رقم(8) من القرار بقانون رقم (13) لسنة2022م بتعديل قرار بقانون رقم(41)لسنة2020 بشأن المحاكم الإدارية شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1248/2- أدرج بصورة خاطئة في المادة رقم(8) من القرار بقانون رقم(13) لسنة2022م بشأن تعديل القرار بقانون رقم(41) لسنة2020م بشأن المحاكم الإدارية منه عبارة "الهيئة العامة" في حين أن العبارة الصحيحة هي " الجمعية العامة" وتم تعديلها بموجب تنوية منشور في العدد رقم(192) شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1361/
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بناءً على تنسيب من الجمعية العامة.