1-عدلت بموجب المادة رقم(8) من القرار بقانون رقم(18) لسنة2024 م بشأن تعديل قرار بقانون رقم(41)لسنة2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1785/2-استبدلت عبارة" القضاء الإداري" أينما وردت في هذا القرار بقانون بعبارة" المحاكم الإدارية" بموجب المادة رقم(8) من القرار بقانون رقم (13) لسنة2022م بتعديل قرار بقانون رقم(41)لسنة2020 بشأن المحاكم الإدارية شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1248/
تسري أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (1) لسنة 2001م وتعديلاته، على القضاء الإداري، في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القرار بقانون.