المادة رقم 3 من قانون رقم (5) لسنة 1999م بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999م
تعديل المادة 52 (إلغاءات) يلغى نص المادة (52) من القانون رقم 3 لسنة 1999 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (52) "يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون".
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية