المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

اختصاص الإدارة
تعد إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، المرجعية الأساسية لمكافحة جرائم المخدرات، وتختص بالآتي:
1. وضع الخطط الكفيلة بمكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة والاتجار بها أو زراعتها أو تصنيعها، وكافة الأشكال الجرمية للمواد المخدرة.
2. تبادل المعلومات على المستوى الإقليمي والدولي لملاحقة تجار المخدرات وتقديم الاقتراحات الخاصة للحد من خطورتهم.
3. جمع المعلومات اللازمة عن متعاطي ومروجي ومصنعي ومنتجي المخدرات ووضعهم تحت الرقابة اللازمة بما يكفي لضبطهم وتقديمهم للعدالة.
4. إعداد سجلات خاصة بالمشبوهين والتجار والمتعاطين بما يضمن ملاحقتهم ووضعهم تحت الرقابة اللازمة.
5. المتابعة مع المعابر والحدود في الإبلاغ عن أي شخص يكون اسمه مدرجاً على قائمة المتاجرين بالمواد المخدرة لتسهيل مراقبة تحركاتهم وعلاقاتهم خلال فترة إقامتهم في أراضي الدولة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية