السنة
2021
الرقم
68
تاريخ الفصل
20 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويـة السيدين القاضيين: أمجد لباده ، سائد الحمد الله  

الطــاعـــــــن : الحق العام 

المطعـون ضـده: ش.ج - واد الفارعة

                   وكيله المحامي : نادر صوافطة  

الإجـــــــــــراءات

-بتاريخ 22/3/2021 تقدم رئيس نيابة نابلس بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/2/20201 بالاستئناف الجزائي 244/2020 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه .

يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء خالياً من الأسباب القانونية الموجبة لنتيجته .

2- الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل اذ ان البينات المقدمة من النيابة العامة جاءت كافية لربط المتهم بالتهمة المسندة اليه .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 30/3/2021 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

 

الــمحكمــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن وحاصلهما واحد نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية أدلة الاثبات ، الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة الامر الغير متوافر في هذه الدعوى .

-اذ الثابت من البينات المقدمة في  الدعوى ان المادة المخدرة المضبوطة بموجب محضر الضبط كانت بحوزة المطعون ضده وانه قام بالقائها من المركبة التي كانت بداخلها على الشارع بمجرد مشاهدته لدورية من شرطة مكافحة المخدرات متواجده في مكان الحادث وهذا ما هو ثابت من شهادة الشهود م.ف ، ع.غ ، م.ز ، ومن تقريري المشاهدة والإجراءات المنظمين من الشاهدين الثاني والثالث .

-ولا يغير من الامر شيئاً ما جاء في الحكم المطعون فيه بالتساؤل لماذا لم يتم تحرير محضر الضبط في المكان ، اذ لم يشترط قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ان يتم تحرير محضر الضبط في مكان الحادث وكل ما اشترط بهذا الشأن ان يحرر محضر ويذكر فيها الأشياء التي تم ضبطها والامكنة التي وجدت فيها وهذا ما يستفاد صراحة  من نص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، والمادة 10/3 من القرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونشير بهذا الخصوص لحكم محكمتنا بنقض الجزاءئ 253/2014 .

-ومن جانب آخر فإن البينة الدفاعية لم تستطيع دحض الحقيقة الثابته أعلاه ، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان تلك البينة الدفاعية جاءت مشوبه بالشك والريبة اذ ان شاهد الدفاع ا.د يشهد ويقول(..في ليلة الحادث خرجت من عند نسايبي من دارهم وكان معي  المتهم وكنت ذاهب الى الطبيب وكان معنا ايضاً ابن عمي ع. ) .

في حين ان شاهد الدفاع الثاني عبد الرحمن جناجرة يشهد بما هو مغاير لما ورد بشهادة  ا.د حيث يذكر الشاهد ع. (....اذكر المشكلة موضوع الدعوى وكنت انا والمتهم نسيبنا قاعدين عند ابن عم النا بسوبر ماركت وكان  المتهم تعبان ومريض ورحنا عند الدكتور ولقيناه مسكر).

-من هنا نجد ان سببي الطعن واردين

-لهذا كله تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئناية لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/4/2021.

 

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                  الرئيـــــــس

      ع.ق