المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

إتلاف المواد المصادرة
1. للمحكمة بناءً على طلب النيابة العامة أن تقرر إتلاف المواد المصادرة بموجب أحكام الفقرة (1) من المادة (36) من هذا القرار بقانون، على أن تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها، إلى أن يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى.
2. للمحكمة وبطلب من النائب العام أن تأذن بتسليم المواد المقرر إتلافها أو أي جزء منها إلى أي جهة حكومية مرخص لها للانتفاع بها في الأغراض العلمية والطبية.
3. تتلف المواد المصادرة والمحكوم بإتلافها من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية بقرار من النائب العام.