المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

إحالة
تطبق أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية النافذة والأنظمة الصادرة بموجبهما، على أي حالة من الحالات غير المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.