يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
المجلس: المجلس الاستشاري للتراث الثقافي المادي.
التراث: الممتلكات الثقافية الثابتة أو المنقولة، والموجودة على سطح الأرض أو في باطنها أو المغمورة
في المياه كلياً أو جزئياً، ويعود تاريخها إلى ما قبل سنة 1917 م، أو إلى تاريخ أحدث من ذلك، وفقاً
لأحكام هذا القرار بقانون.
التراث الثابت: الممتلكات الثقافية غير القابلة للنقل بطبيعتها من مكان إلى آخر.
التراث المنقول: الممتلكات الثقافية المنفصلة عن الأرض أو عن التراث الثابت، ويمكن نقلها من مكان
إلى آخر حسب طبيعتها.
التراث المقيد: التراث الذي أصدرت له الوزارة شهادة قيد في السجل.
السجل: السجل الوطني للتراث الثقافي المادي.
خطط الحماية: الخطط المعتمدة من الوزارة لحماية التراث، وتنميته، وإدارته، وتطويره، والحفاظ
عليه، وآليات تنفيذها.
الحفاظ على التراث: مستويات التدخل الفنية والعلمية، التي تهدف إلى إظهار أهميته، واستخدامه
بالطرق التي تضمن بقاؤه والحفاظ عليه.
المنطقة المحيطة: المنطقة المجاورة للتراث الثابت، والتي تعتبر امتداداً طبيعياً أو بيئياً أو جمالياً أو
بصرياً أو قانونياً لهذا الموقع، وتعد جزءاً لا يتجزأ منه.
الترويج للتراث: الطرق والوسائل المتاحة والمتنوعة للتعريف بالتراث، واستخدامه لغايات ثقافية
وتعليمية واجتماعية وسياحية وتجارية واقتصادية.
حائز التراث: واضع اليد على التراث بسبب الملكية أو الإجارة أو الاستثمار أو غيرها من التصرفات
القانونية التي تحددها القوانين السارية.
المسح: برنامج عمل علمي ميداني لدراسة وتحديد أماكن التراث ومعالمها ومكوناتها الظاهرة على
سطح الأرض، محدداً لمخلفاتها وبقاياها المادية، مستعيناً بالخرائط الطبوغرافية، والصور الجوية،
والطرق العلمية المستخدمة في الكشف عن أماكن التراث ومعالمه.
التنقيب: برنامج عمل ميداني لمعاينة المواقع التراثية، وتسجيلها، وتفسيرها، والبحث عن اللقى
التراثية، وغيرها من البقايا في موقع معين على الأرض أو تحت المياه.
جرد التراث: حصر المواقع التراثية في الدولة والمناطق المحيطة به، وتصنيفها، وتحديد أهميتها،
ونشأتها وتاريخها، والغاية من استخدامها.
القوائم التمهيدية: القوائم الابتدائية التي تعدها الوزارة لغايات قيد التراث في السجل.
الترخيص: الوثيقة التي تصدرها الوزارة تمنح بموجبها المرخص له القيام بالأعمال المحددة بموجب
أحكام هذا القرار بقانون.
الإذن الخطي: موافقة الوزارة لإجازة حصول طالب الإذن على ترخيص من الجهات المختصة للقيام
بالأعمال المحددة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.