1. ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون، المجلس الاستشاري للتراث، ويتكون من ثلاثة عشر
عضواً برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ. وكيل الوزارة نائباً للرئيس.
ب. الوكيل المساعد للتراث.
ج. الوكيل المساعد للسياحة.
د. ممثلاً عن المؤسسات الحكومية التالية لا تقل درجته عن مدير عام:
1) وزارة الحكم المحلي.
2) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
3) سلطة الأراضي.
4) سلطة جودة البيئة.
ه. ممثلين من ذوي الاختصاص عن المؤسسات الأكاديمية.
و. ممثلين من ذوي الخبرة عن المؤسسات الأهلية العاملة في مجال التراث.
ز. ممثل من ذوي الخبرة في التراث.
2. يصدر رئيس المجلس قرارا باعتماد أعضاء المجلس المحددين في البنود (ه، و، ز) من
الفقرة (1) من هذه المادة، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة.