المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يتولى المجلس المهام الآتية:
1. اقتراح السياسات التوجيهية المتعلقة بالحفاظ على التراث، وحمايته، وإدارته، وتطويره.
2. مناقشة الخطة الاستراتيجية للتراث.
3. البحث عن آلية لتوفير الدعم المالي اللازم لمشاريع حفظ التراث.
4. اقتراح قيد التراث على السجل أو إدراجه على اللائحة التمهيدية، ولائحة التراث العالمي.
5. تقديم المشورة لإدارة المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي، والحفاظ عليها.
6. تشكيل لجان فنية مختصة لتنفيذ المهام المحددة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
7. أي قضايا أخرى يعرضها عليه رئيس المجلس.