المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

1. يفقد حائز التراث الثابت حيازته في إحدى الحالات الآتية:
أ. إذا ثبت عدم قدرته على تلبية متطلبات الحفاظ عليه وحمايته.
ب . إذا أهمل بواجباته المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
2. يجوز للوزارة إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، استملاك
التراث الثابت بعد دفع تعويض عادل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
3. تحدد الوزارة طرق إدارة التراث المستملك واستثماره.