المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

تقوم الهيئات المحلية بالتنسيق مع الوزارة باتخاذ التدابير التالية لحماية التراث الثابت:
1. إغلاق مواقع التراث الثابت، ووضع الأسيجة حولها وحراستها.
2. وضع الشواخص، وتسهيل الدخول إليها.