المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي
تقوم الهيئات المحلية بالتنسيق مع الوزارة باتخاذ التدابير التالية لحماية التراث الثابت: 1. إغلاق مواقع التراث الثابت، ووضع الأسيجة حولها وحراستها. 2. وضع الشواخص، وتسهيل الدخول إليها.