1. يجوز بناء أو إضافة مبنى حديث في المناطق التاريخية أو المباني المنفردة، بعد الحصول على
إذن خطي من الوزارة في إحدى الحالات الآتية:
أ. البناء في قطع الأراضي الفارغة التي لا يشغلها أي مبنى.
ب. البناء مكان مبنى تاريخي مهدم كلياً، شريطة ألا يكون الهدم تم بشكل مخالف لأحكام هذا
القرار بقانون.
2. يجوز إضافة أو إنشاء بناء في مواقع المشهد الثقافي والمنطقة المحيطة به، أو تنفيذ أعمال البنية
التحتية وإنشاء المشاريع الكبرى بعد الحصول على إذن خطي من الوزارة، وإعداد دراسة لتقييم
الأثرين الثقافي والبيئي.